تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ولو ادّعى الإعسار وكان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى البيّنة ، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين ، ولو شهدت بالإعسار افتقر إلى اطَّلاعها على باطن أمره وأحلف . وإن لم يكن له أصل مال ، ولا كانت الدعوى مالا ، قبلت يمينه بغير بيّنة ، ومع القسمة يطلق . ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله * ولو كان له دار غلَّة أو دابّة وجب أن يؤاجرهما ، وكذا المملوكة وإن كانت أمّ ولد .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو كان له دار غلَّة أو دابّة ، وجب أن يؤاجرهما ، وكذا المملوكة وإن كانت أمّ ولد . أقول : ليس هذا الكلام على إطلاقه بل ينبغي حمله على مؤاجرتها بعد الحجر وقبل القسمة ، أو على أنّها ممّا يمنع من بيعه كالوقف . والظاهر أنّ هذه المسألة استطراديّة ، ومعناه أنّ المديون غير المحجور عليه - سواء فكّ حجره أو لم يمسّه التفليس - لا يؤاجر ولا يجبر على التكسّب ، كقبول الهبة والوصيّة والاحتطاب والاغتنام والتغرير بنفسه في دار الحرب ، والخلع ، ولا المرأة بالتزويج . أمّا لو كانت
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 216 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي