المقصد الرابع
في أحكام أهل الذمّة والبغاة
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل [ في أحكام أهل الذمّة ]
اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمّة أقرّوا على دينهم ، وتؤخذ منهم الجزية . ولا حدّ لها ، بل يقدّرها الإمام . ويجوز وضعها على رؤوسهم وأرضيهم وعلى أحدهما ، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر .
وتسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء والمملوك والهمّ ، ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء . وينظر الفقير بها ، وتؤخذ من تركة الميّت بعد الحول .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 497
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٩٧