ببلوغها والتحجير بدونه ، ويجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية . ولو ظهر في المحياة معدن ملكه .
ويملك حافر البئر ماءها . ومياه الغيوث والعيون والآبار المباحة شرع ، ويملك المحيز في إناء وشبهه .
وما يقبضه النهر المملوك لصاحبه ، ويقسّم على قدر أنصبائهم .
ولو قصر المباح أو سيل الوادي ، بدئ بالأوّل ، للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثمَّ يرسل إلى من يليه ، ولا يجب قبل ذلك وإن أدّى إلى تلف الأخير .
خاتمة : لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق ، إلَّا بما لا تفوت معه منفعته ، فلو جلس غير مضرّ ثمَّ قام بطل حقّه وإن قام بنيّة العود ، ولو كان للبيع والشراء في الرحاب فكذلك ، إلَّا أن يكون رحله باقيا .
ومن سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا ، ولو قام ورحله فيه فهو أولى عند العود وإلَّا فلا . ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 494
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٩٤