تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ولو عجز صام عشرة : ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات : يوم عرفة ويومان قبله - ويجوز تقديمها من أوّل ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة وتأخيرها . فإن خرج ذو الحجّة ولم يصمها تعيّن الهدي ، ولو وجد الهدي بعد صومها استحبّ الذبح - وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإنّ أقام انتظر وصول أصحابه أو مضيّ شهر . * ولو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة على رأي ، ولو
شرح
الصلاح رحمه الله ، حيث أطلق إجزاء اضطراريّ المشعر ( 1 )( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 197 : « ووقت المضطرّ ممتدّ إلى الليل كلَّه ، وإلى أن تزول الشمس من نهاره » .الشامل للَّيليّ والنهاريّ بعد طلوع الشمس . ولعلّ الأقرب إجزاؤه ، مصيرا إلى الروايات ( 2 )( 2 ) التي تقدّمت .وأصالة صحّة الحجّ ، وعدم التكليف بالحرج والعسر . وما أوّله الشيخ منها ( 3 )( 3 ) تقدّم تأويل الشيخ في ص 438 .لا ضرورة إلى تأويله مع عدم قيام المعارض . ولولا أنّ المفيد رحمه الله نقل أنّ الأخبار الواردة بعدم الإجزاء متواترة ، وأنّ الرواية بالإجزاء نادرة ( 4 )( 4 ) « المقنعة » ص 431 .لجعلناه أصحّ لا أقرب . قوله رحمه الله : « ولو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة على رأي » .