فالتمتّع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتّع بها ، ثمَّ يمضي إلى مكَّة فيطوف سبعا ويصلَّي ركعتيه ويسعى للعمرة ويقصّر ، ثمَّ يحرم من مكَّة يوم التروية ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة ، ثمَّ يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثمَّ يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثمَّ يذبح هديه ، ثمَّ يحلق رأسه ، ثمَّ يمضي إلى مكَّة فيطوف للحجّ ويصلَّي ركعتيه ،
شرح
الحقائق الشرعية ، أو على أنّ التخصيص أو المجاز خير من النقل أو الاشتراك - وهو الذي عرّف به الشيخ ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 296 ، « الجمل والعقود » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 223 .وأتباعه ( 2 )( 2 ) كابن حمزة في « الوسيلة » ص 155 ، وأيضا العلامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 72 .والمحقّق لم يرتضه ، لإباء العرف إيّاه ، وعدم انعكاسه لأنّ الموقفين ليسا عنده ، وقد قال صلَّى اللَّه عليه وآله : « الحجّ عرفة » ( 3 )( 3 ) « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 1003 ، ح 3015 ، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ، « سنن الدارمي » ج 2 ، ص 59 ، باب بما يتمّ الحجّ . قال محقّق سنن ابن ماجة في الهامش : « قيل : التقدير : معظم الحجّ وقوف يوم عرفة . وقيل : إدراك الحجّ إدراكه وقوف يوم عرفة . والمقصود أنّ إدراك الحجّ يتوقّف على إدراك الوقوف بعرفة ، وأنّ من أدركه فقد أمن حجّة من الفوات » .فقال : « هو اسم لمجموع المناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة » ( 4 )( 4 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 745 .ويشكل بأنّ الآتي بالبعض التارك للبعض الذي لا مدخل له في البطلان يصدق عليه اسم الحاجّ ، وإنّما يجري لحصول معنى الحجّ به ، فلا يكون اسما للمجموع . وبأنّ المناسك إن أراد بها الصحيحة استغنى عن قوله : « المؤدّاة في المشاعر المخصوصة » ، لأنّ الصحيحة لا تكون إلَّا كذلك ، وإن أراد الأعمّ دخل فيه الفاسد . وبدخول