كتاب الحجّ
والنظر في أمور أربعة
[ النظر ] الأوّل
في أنواعه
وهو واجب ، وندب .
فالواجب بأصل الشرع مرّة واحدة على الفور ، هي حجّة الإسلام ، وغيرها يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والإفساد .
والندب ما عداه .
وكلّ من هذه إما تمتّع ، أو قران ، أو إفراد .
شرح
كتاب الحجّ
وهو لغة : القصد المطلق ، ( 1 )( 1 ) « الصحاح » ج 1 ، ص 303 ، « تاج العروس » ج 5 ، ص 459 ، « حجج » .قال : يَحُجُّون سِبَّ الزِّبرَقانِ المُزَعفَرا ( 2 )( 2 ) قاله المخبّل ، وصدره : وأشهد من عوف حلولا كثيرة ، كما في « الصحاح » ج 1 ، ص 303 ، و « لسان العرب » ج 2 ، ص 226 ، و « تاج العروس » ج 5 ، ص 460 . « حجج » . والسبّ : العمامة ، ويحجّون أي يقصدون .فقيل : لم ينقل وإنّما استعمل في قصد خاصّ إلى البيت الحرام لأداء المناسك عنده ( 3 )( 3 ) قاله الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 296 .- بناء على عدم