تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وإنّما يصحّ من مكلَّف مسلم يصحّ منه الصوم ، في مسجد مكَّة
شرح
أبي عبيدة عنه ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 177 - 178 ، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف ، ح 4 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 121 - 122 ، ح 527 ، باب الاعتكاف ، ح 12 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 288 ، ح 872 ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 129 ، ح 420 ، باب الاشتراط في الاعتكاف ، ح 3 .أيضا . والثاني : أنّه يجب بالدخول فيه إذا لم يكن شرط على ربّه . وهو قول الشيخ في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 289 .ويقرب من قول أبي الصلاح ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 186 : « وإن كان تطوّعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه ويدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضيّ فيه ثلاثة أيّام . . . » .وابن زهرة ( 4 )( 4 ) « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 511 : « والاعتكاف المتطوّع به يجب بالدخول فيه . . . » .للنهي عن إبطال العمل ( 5 )( 5 ) محمّد صلى الله عليه وآله ( 47 ) : 33 : « ولا تبطلوا أعمالكم » .وإطلاق أحاديث وجوب الكفّارة في الاعتكاف ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 4 ، ص 179 ، باب المعتكف يجامع أهله ، ح 1 - 2 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 122 - 123 ، ح 532 - 534 ، باب الاعتكاف ، ح 17 - 19 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 291 - 292 ، ح 886 - 889 ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 18 - 21 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 130 ، ح 422 - 425 ، باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف ، ح 1 - 4 .والثالث : عدم وجوب المضيّ مطلقا إلَّا في الواجب . وهو قول المرتضى رضي الله عنه ( 7 )( 7 ) « الناصريات » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 243 ، المسألة 135 .وابن إدريس ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 1 ، ص 422 .ومختار المختلف ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ص 252 .للأصل ، والحمل على سائر التطوّعات التي لا تجب بالشروع - وإنّما وجب النسك بقوله تعالى « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه ِ » ( 10 )( 10 ) البقرة ( 2 ) : 196 .- ولأنّ اللازم للأوّل والثاني متساويان ، فكيف يجب بمضي الثاني ولا يجب بمضيّ الأوّل ؟