تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

المطلب الثاني في الاعتكاف

وهو بأصل الشرع مندوب ، ويجب بالنذر وشبهه . و * قيل : لو اعتكف يومين وجب الثالث . ولو شرط في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك ولا قضاء ، ولو لم يشرط وجب استئنافه مع قطعه .
شرح
قوله رحمه الله - في الاعتكاف - : « قيل : لو اعتكف يومين وجب الثالث » . أقول : للأصحاب هنا أقوال ثلاثة : أحدها : أنّ الاعتكاف المندوب إذا مضى منه يومان وجب الثالث . وهو مفتى الشيخين ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 171 ، وأمّا قول الشيخ المفيد فلم نقف عليه في الآثار الموجودة له . وقال الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 322 : « . المفيد ما ذكر ذلك في المقنعة ، وهو أعظم كتبه الفقهية ، ولا يبعد أن يكون ذكره في موضع آخر . . . » وانظر « المعتبر » ج 2 ، ص 743 .والأتباع ( 2 )( 2 ) كابن حمزة في « الوسيلة » ص 154 ، وابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 204 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 192 ، وفخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 253 .لرواية محمّد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 4 ، ص 177 ، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف ، ح 3 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 121 ، ح 526 ، باب الاعتكاف ، ح 11 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 289 - 290 ، ح 879 ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 11 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 129 ، ح 421 ، باب الاشتراط في الاعتكاف ، ح 4 .ولرواية