مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمّام المضعفان ، والسعوط بما لا يتعدّى الحلق ، وشمّ الرياحين خصوصا النرجس ، وبلّ الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء .
ولو أجنب ونام ناويا للغسل فطلع الفجر ، أو أجنب نهارا ، أو نظر إلى امرأة فأمنى ، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه .
شرح
فيهما . وفي المبسوط : المذهب أن لا غسل ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 28 .وفي الصوم منه : تجب الكفّارة ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 270 : « والجماع في الفرج . فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة . وقد روي أنّ الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلَّا إذا أنزل معه . والأحوط الأوّل » .مع تردّده ( 3 )( 3 ) قال العلامة في « مختلف الشيعة » ص 216 - بعد نقله لكلام الشيخ - : « وفيه إشعار بتردّد منه في ذلك » .والجمع بينهما بعيد . والمصنّف في المختلف في باب الجنابة أوجب الغسل ، وبنى المسألة عليه في الصوم متمسّكا بأنّ الغسل معلول الجنابة التي هي علَّة للكفّارة ، وثبوت أحد المعلولين يلزم ثبوت الآخر بواسطة ثبوت العلَّة ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 31 ، 216 .وتمسّك ( 5 )( 5 ) تمسّك بذلك في باب الجنابة من « مختلف الشيعة » ص 31 .في وجوب الغسل بإنكار عليّ صلوات الله عليه على الأنصار بقوله : « أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ » . ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 119 ، ح 314 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 5 .والحدّ ثابت في البهيمة إمّا غير مقدّر - وهو حدّ لغة ( 7 )( 7 ) في « الصحاح » ج 2 ، ص 462 - 463 ، « حدد » : « الحدّ : الحاجز بين الشيئين ، وحددت الرجل ، أقمت عليه الحدّ ، لأنّه يمنعه من المعاودة » .لوجود المعنى المشتقّ منه - أو مقدّر ، وهو رواية أبي بصير عن الصادق عليه