پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 255

پدیدآورندگان:

ص۲۵۵
ولو طلَّقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع ، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام . المطلب الرابع فيما تستحبّ فيه الزكاة وهي أصناف : الأوّل : مال التجارة ، وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملَّك . وإنما تستحبّ إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا ، وطلب برأس المال أو الربح طول الحول ، فلو نقص رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصة ولو حبّة سقط الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية في الأثناء . ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء . ولو كان رأس المال أقلّ من نصاب استأنف عند بلوغه . وتتعلَّق بالقيمة لا بالمتاع . ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصّة استحبّت .