ويجوز راكبا مع الضرورة ، ويسجد على قربوس سرجه .
ولو عجز صلَّى بالتسبيح عوض كلّ ركعة : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر » ، وهو يجزئ عن جميع الأفعال والأذكار .
ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين ، ولو صلَّى لظنّ العدوّ فظهر الكذب أو الحائل أجزأ .
وخائف السبع والسيل يصلَّي صلاة الشدّة .
والموتحل والغريق يصلَّيان بالإيماء مع العجز ، ولا يقصّران إلَّا في سفر أو خوف .
شرح
خالد عن الصادق عليه السلام في القراءة في الأولى والعصر خلف الإمام ، فقال :
« لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 33 ، ح 119 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 31 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 428 ، ح 1654 ، باب القراءة خلف من يقتدى به ، ح 6 .ولقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « الأئمّة ضمناء » ( 2 )( 2 ) « الترغيب والترهيب » ج 1 ، ص 176 - 177 ، [ باب ] الترغيب في الأذان وما جاء في فضله ، ح 9 ، « كنز العمّال » ج 7 ، ص 592 ، ح 20407 ، « السرائر » ج 1 ، ص 284 .ثمَّ إنّ سلار نصّ على استحباب الترك وروى القول بالتحريم واستثبت الندبية ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 87 : « وأمّا الندب فأن . لا يقرأ المأموم خلف الإمام . وروي أنّ ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب . والأثبت الأوّل » .وأمّا ابن إدريس فنفى القراءة ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 284 : « . فروي أن لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات . وهي أظهر الروايات والتي يقتضيها أصول المذهب » .والتحقيق مرجوحية القراءة في الجهرية المسموعة لقوله تعالى : « وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ