المقصد الرابع في صلاة السفر
يجب التقصير في الرباعية خاصّة بستّة شروط :
أ : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه ، ولو جهل البلوغ ولا بيّنة أتمّ .
ب : القصد إليها ، فالهائم وطالب الآبق لا يقصّران وإن زاد سفرهما ،
شرح
فَاسْتَمِعُوا لَه ُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » ( 1 )( 1 ) الأعراف ( 7 ) : 204 .وأقلّ مراتب الأمر الندب ، ولقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبّروا ، وإذا قرأ فأنصتوا » ( 2 )( 2 ) « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 276 ، ح 846 ، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا . وروي بدون قوله : « وإذا قرأ فأنصتوا » في « صحيح البخاري » ج 1 ، ص 149 ، ح 371 ، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ، « صحيح مسلم » ج 1 ، ص 308 ، ح 411 ، كتاب الصلاة ، ح 77 ، باب ائتمام المأموم بالإمام ، « سنن النسائي » ج 2 ، ص 96 - 97 ، [ باب ] مبادرة الإمام ، « سنن أبي داود » ج 1 ، ص 164 ، ح 601 ، باب الإمام يصلَّي من قعود ، « سنن الدارمي » ج 1 ، ص 315 - 316 ، باب صفة صلاة رسول الله صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم .وهل ينتهي إلى التحريم ؟ قال الشيخان ( 2 )( 2 ) حكاه عنهما المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 420 حيث قال : « قال الشيخان : لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة ، ولعلَّه استناد إلى رواية يونس بن يعقوب . . . » ، وحكاه عنهما أيضا العلامة في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 184 ، ولم أعثر على قول المفيد في كتبه ، وأمّا قول الشيخ فهو في « النهاية » ص 113 و « المبسوط » ج 1 ، ص 158 .: نعم ، لظاهر الأمر ، ولما مرّ من