وكلّ من فاتته فريضة عمدا أو سهوا ، أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردّة وجب القضاء ، إلَّا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء - وإن كان بتناول الغذاء - أو حيض أو نفاس أو كفر أصليّ أو عدم المطهّر .
ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما ، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا .
ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلَّى ثلاثا وأربعا واثنتين ، ولو تعدّدت قضى كذلك حتّى يغلب على ظنّه الوفاء .
ولو نسي عدد المعيّنة كرّرها حتّى يغلب الوفاء . ولو نسي الكمّية والتعيين صلَّى أيّاما متوالية حتّى يعلم دخول الواجب في الجملة .
* ولو نسي ترتيب الفوائت كرّر حتّى يحصّله ، فيصلَّي الظهر قبل العصر وبعدها ، أو بالعكس لو فاتتا .
ويصلَّي مع كلّ رباعيّة صلاة سفر لو نسي ترتيبه .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو نسي ترتيب الفوائت كرّر حتّى يحصّله ، فيصلَّي الظهر قبل العصر وبعدها ، أو بالعكس لو فاتتا » .
أقول : الترتيب في القضاء معتبر بين الفرائض اليومية لقوله عليه السلام :