تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
* ولو شكّ في الركوع وهو قائم ، فركع ثمَّ ذكر قبل رفعه بطلت على رأي ، وإن شكّ بعد انتقاله فلا التفات . ولو شكّ هل صلَّى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا ؟ أو هل صلَّى ثلاثا أو أربعا ؟ بنى على الأكثر ، وصلَّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . ولو شكّ بين الاثنتين والأربع سلَّم وصلَّى ركعتين من قيام . ولو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع سلَّم وصلَّى ركعتين من قيام . وركعتين من جلوس ، ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو شكّ في الركوع وهو قائم ، فركع ثمَّ ذكر قبل رفعه بطلت على رأي » . أقول : هذا مذهب ابن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) حكاه عنه المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 390 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 129 و « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 539 .واختاره المحقّق نجم الدين ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 104 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 390 ، « المسائل الخمس عشرة » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 279 .والمصنّف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 129 .لأنّه زاد ركوعا ، إذ هو اسم للانحناء لغة ، ( 4 )( 4 ) « الصحاح » ج 3 ، ص 122 ، « لسان العرب » ج 8 ، ص 133 ، « ركع » : « الركوع : الانحناء ، ومنه ركوع الصلاة » .والأصل عدم النقل ، فرفع الرأس ليس جزءا من مسمّاه . وقال المرتضى ( 5 )( 5 ) « جمل العلم والعمل » ص 71 ، وحكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 129 ، والمحقّق - عن كتابه المصباح - في « المسائل الخمس عشرة » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 279 .وأبو الصلاح ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 118 .وابن إدريس ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 1 ، ص 251 .والشيخ في الجمل ( 8 )( 8 ) « الجمل والعقود » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 188 .: يرسل نفسه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 200 | الشهيد الأول / رضا المختاري