ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف ، وإلَّا فالعدد .
وتتعيّن الفاتحة في الاحتياط ، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله .
ويبني على الأقلّ في النافلة ، ويجوز الأكثر .
شرح
ولا يرفع رأسه ، سواء كان في الأوّلتين أو الآخرتين . وقال في النهاية بذلك إن كان في الآخرتين - وإن كان في الأوّلتين بطلت الصلاة بمجرّد الشكّ في الركوع ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 92 .- لأنّ الركوع مع الهويّ لازم ضرورة ( 2 )( 2 ) قال العلامة في « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 539 : « قال الشيخ والمرتضى : لأنّ ركوعه مع هويّة لازم ، فلا يعدّ زيادة » ، وقال في « مختلف الشيعة » ص 129 : « واحتجّ بأنّه مع الذكر قبل الركوع ينحني فكذا قيل الانتصاب ، لأنّه فعل لا بدّ منه فلا يكون مبطلا » .وجوابه : أنّه قصد الركوع فيكون له ما نواه ، وزيادة الركوع مبطلة ( 3 )( 3 ) قال في « مختلف الشيعة » ص 129 : « والجواب : أنّ انحناءه بنيّة الركوع غير الانحناء بنيّة السجود ، والأوّل مبطل بخلاف الثاني » . ولاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 390 .ويؤيّد الأولى موثّقة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل يذكر أنّه زاد سجدة ، قال : « لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 228 ، ح 1009 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 26 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 156 ، ح 610 ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و . ، ح 68 .ومثله رواية عبيد بن زرارة عنه عليه السلام ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 156 ، ح 611 ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و . ، ح 69 .والركعة لغة : مصدر كالركوع ( 6 )( 6 ) انظر « شرح الشافية » ج 1 ، ص 151 - 152 ، 156 .