تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة ، حتّى إذا فرغ فليسلَّم ويسجد سجدتي السهو » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 158 ، ح 618 ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و . ، ح 76 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 362 - 363 ، ح 1374 ، باب من نسي التشهّد الأوّل حتّى ركع في الثالثة ، ح 1 .ومنها : حسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « إذا كنت لا تدري أأربعا صلَّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمَّ سلَّم بعدهما » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 355 ، باب من سها في الأربع والخمس و . ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 195 ، ح 767 ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح 68 .ومنها : صحيحة عبيد الله بن عليّ الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت ، فتشهّد وسلَّم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تشهّد فيهما تشهّدا خفيفا » ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 230 ، ح 1019 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 36 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 196 ، ح 772 ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح 73 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 380 ، ح 1441 ، باب التسبيح والتشهّد في سجدتي السهو ، ح 1 .والزيادة والنقيصة أعمّ منهما في الركعات أو في الأفعال . ومنها : ما رواه ابن بابويه عن الفضيل بن يسار أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال : « من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أو نقص » ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 230 ، ح 1018 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 35 . ورواه الكليني مضمرا بسند آخر في « الكافي » ج 3 ، ص 355 ، باب من سها في الأربع والخمس و . ، ح 4 .و « من » فيها معنى الشرط ، فمن لم يحفظ يجب عليه ، وإذا وجب للشكّ في الزيادة والنقيصة فوجوبه لتيقّنهما أولى . ومنه يظهر وجوبهما للقعود قائما وعكسه . ويؤيّده رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام فيما يجبان فيه ، قال : « إذا أردت أن تقعد فقمت ، وإذا أردت أن تقرأ فسبّحت ، وإذا أردت أن تسبّح
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 198 | الشهيد الأول / رضا المختاري