شرح
زيادة ونقصان » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 155 ، ح 608 ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و . ، ح 66 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 361 ، ح 1367 ، باب وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة واحدة ولم يذكرها إلَّا بعد الركوع ، ح 2 .وادّعى المصنّف في آراء التلخيص الإجماع على وجوبهما في أربعة مواضع : نسيان السجدة والتشهّد ، والكلام والسلام ناسيا ( 2 )( 2 ) « تلخيص المرام » الورقة 25 ب : « ومن ذكر بعد الركوع ترك التشهّد أو ترك سجدة مطلقا - على رأي - قضى وسجد سجدتي السهو . ومن تكلَّم ساهيا أو شكّ بين الأربع والخمس - على رأي - أو سلَّم في الأوّل وفعل المنافي عمدا - على رأي - أو زاد أو نقص أو قعد في حال قيام وبالعكس - على رأي - تسجد للسهو بعد الصلاة مطلقا على رأي » . هذه عبارته في تلخيص المرام فراجع وتأمّل .وابن إدريس نفى وجوبهما فيما عدا ستّة :
نسيان السجدة والتشهّد والكلام والسلام ناسيا ، والقعود في حال القيام وبالعكس ، والشكّ بين الأربع والخمس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 257 .وظاهره عدم القول بوجوبهما في نسيان الصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام .
ونحن نذكر هنا من الروايات الدالَّة على بعض ما ذكر طرفا :
فمنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام في المتكلَّم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم . قال : « يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتي السهو » فقلت : أهما قبل التسليم أو بعد ؟ قال : « بعد » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 356 ، باب من تكلَّم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمّها أو يقوم في موضع الجلوس ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 191 ، ح 755 ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح 56 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 378 ، ح 1433 ، باب من تكلَّم في الصلاة ساهيا أو عامدا ، ح 1 .ومن هنا يظهر الوجوب للسلام لدخوله تحت مطلق الكلام .
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين ، فقال : « إذا ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن