تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
حفظ عليه الآخر ، ولا مع الكثرة . ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد . ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع وكذا العكس . ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام قضاها . ولو ذكر السجدة أو التشهّد بعد الركوع قضاهما * ويسجد للسهو في جميع ذلك على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ويسجد للسهو في جميع ذلك على رأي » . أقول : اختلف الأصحاب في عدد الموجب لسجدتي السهو ، فقال الحسن بن أبي عقيل رحمه الله : يجبان في الكلام ناسيا ، والشكّ بين الأربع والخمس ( 1 )( 1 ) حكاه عن العلامة في « مختلف الشيعة » ص 135 ، 140 و « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 417 .وأوجبهما المفيد في الكلام ، ونسيان التشهّد أو السجدة ، وفي الشكّ في الزيادة والنقيصة بعد مضيّ وقته ، وهو في الصلاة ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 147 - 148 ، « الرسالة العزّية » كما حكاه عنها العلامة في « مختلف الشيعة » ص 140 .وزاد الشيخ في المبسوط على ما ذكر عنهما : التسليم في