في ذي المزيّة الأعلى ؟ فيه نظر .
* ويشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة .
ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات .
وكلّ ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلَّا الوقت . وحكم اليمين والعهد حكم النذر .
شرح
ويشكل بمنع اتّحاد النسبتين وكيف لا ؟ والمدّعى منعقد في حالة ما ، والمذكور لا ينعقد في حالة ما ، وإن سلَّمنا انعقاده تفريعا على انعقاد نذر المباحات في حالة ، منعنا صلاتها في غيره وإن خلا عن المزيّة ، فحينئذ يترجّح عدم إجزاء فعليها في غيره .
قوله رحمه الله : « ويشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة » .
أقول : هذا الفرع من خصوصيّات المصنّف رحمه الله ، واستخراجه حسن ، والحكم عليه مشكل . وتوجيه ما ذكره أنّ متعلَّق النذر هو الصلاة المندوبة ، إذ هو الفرض ، وهي ممّا يمتنع فعلها لهذا الناذر شرعا ، لقوله صلَّى الله عليه وآله : « لا صلاة لمن عليه صلاة » ( 1 )( 1 ) تقدّم تخريج الحديث في ص 114 ، التعليقتين 4 ، 5 .فيكون حراما ، ونذر الحرام لا ينعقد .
ويشكل بالمناقشة في النهي عن مطلق النافلة لمن عليه فريضة ، فإنّ النوافل اليومية