ولا يتعيّن زمان ولا مكان .
ولو قيّد النذر بهيئة مشروعة تعيّنت ، كنذر صلاة جعفر عليه السلام .
ولو نذر العيد المندوب في وقته تعيّن . * ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه عدم الانعقاد ، وكذا الكسوف .
شرح
ولعلَّه الأقرب . قال الشيخ في كتاب الصلاة من الخلاف :
الأولى أنّ الركعة الواحدة ليست صلاة صحيحة ، لفقد دليله . وروى ابن مسعود : أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله نهى عن البتيراء ( 1 )( 1 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 93 ، « بتر » : « وفيه أنّه نهى عن البتيراء ، هو أن يوتر بركعة واحدة . وقيل : هو الذي شرع في ركعتين فأتمّ الأولى وقطع الثانية » .يعني الركعة الواحدة ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 536 ، المسألة 274 .وهذا عامّ في النافلة والمنذورة .
قوله رحمه الله : « ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه عدم الانعقاد ، وكذا الكسوف » .
أقول : نسخ الكتاب مختلفة هنا بسبب اختلاف الأصل ، فإنّه كان فيه لفظة « عدم » فكشط وبقي « فالوجه الانعقاد » . وعلى لفظ « عدم » أكثر النسخ ( 3 )( 3 ) لفظ « عدم » موجود أيضا في نسخ الإرشاد التي اعتمدنا عليها . وانظر الكلام حول هذا الموضوع في « روض الجنان » ص 322 ، « مجمع الفائدة والبرهان » ج 3 ، ص 6 ، « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 245 .وهي الموافقة للقواعد ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 40 : « ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ، وإلَّا فلا » .من غير تردّد ، وللنهاية ( 5 )( 5 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 87 : « . ولو نذرهما في غير وقتهما فالأقرب عدم الانعقاد . . . » .بالأقرب . والضمير في « هيئته » يعود إلى العيد ، وعطف عليه في حكمه « الكسوف » .