المقصد السابع في النوافل
ويستحبّ صلاة الاستسقاء جماعة عند قلَّة الأمطار وغور الأنهار كالعيد ، إلَّا أنّه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء ، بعد أن يصوم الناس ثلاثة . ويخرج بهم الإمام في الثالث الجمعة أو الاثنين إلى الصحراء حفاة بالسكينة والوقار - ويخرج الشيوخ والأطفال والعجائز ، ويفرّق بين الأطفال وأمّهاتهم - وتحويل الرداء بعد الصلاة ، ثمَّ يستقبل القبلة ويكبّر الله مائة عاليا صوته ، ويسبّح مائة عن يمينه ، ويهلَّل مائة عن يساره ، ويحمد الله مائة تلقاء الناس ويتابعونه ، ثمَّ يخطب ويبالغ في السؤال ، فإن تأخّرت الإجابة أعادوا الخروج .
ويستحبّ نافلة رمضان ، وهي ألف ركعة : يصلَّي في كلّ ليلة عشرين : ثمانيا بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء ، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة ، وفي العشر الأواخر زيادة
شرح
يجوز أداؤها في أوقات الفرائض غالبا ، ونافلة الإحرام كذا ، وإذا جاز استثناء البعض لدليل فلم لا يجوز مثله هنا ؟ ولأنّ الصلاة بعد انعقادها تصير واجبة فلا يكون إيقاعها لنفل بل لفرض . ولعلَّه الأصحّ .
وسمعت من شيخنا الإمام فخر الدين ولد المصنّف أنّه رجع عن هذه المسألة .