ويحرم نبش القبر ونقل الميّت بعد دفنه ، وشقّ الثوب على غير الأب والأخ ، ودفن غير المسلمين في مقابرهم ، إلَّا الذمّية الحامل من مسلم .
المقصد السادس في المنذورات
* من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية ،
شرح
قوله رحمه الله : « من نذر صلاة وأطلق ، وجب عليه ركعتان على رأي » .
أقول : هذا رأي الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) نسبه إلى الشيخ في المبسوط فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 135 ، ولكنّي لم أجده في المبسوط .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ( الطبعة القديمة ) ج 3 ، ص 307 ، المسألة 17 .والمراد به أقلّ عدد يجزئ ، لأنّه لا شكّ عند كثير في إجزاء الثلاث والأربع وإن شكّ في وجوب التشهّد بينها ( 3 )( 3 ) لاحظ « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 86 .ويمكن أن يقال : لا تجزئ إلا الركعتان ، لأنّ المنذور نفل صار واجبا ، ولم يتعبّد في النوافل إلَّا بالركعتين غير ما نصّ عليه .
وقال ابن إدريس تجزئ ركعة ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 69 .واختاره المصنّف في النهاية للتعبّد بها ( 5 )( 5 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 86 : « والأقوى إجزاء الواحدة للتعبّد بمثلها في الوتر » .وقيل ( 6 )( 6 ) القائل هو فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 135 .:
إنّ إطلاق اسم الصلاة على الأعداد المخصوصة ، هل هو بطريق التواطؤ في الجميع أو بطريق التشكيك أو بالحقيقة والمجاز ؟ فعلى الأوّل تجزئ الركعة ، وعلى الثالث لا تجزئ ، وعلى الثاني يحتمل الإجزاء لصدقه عليها حقيقة ، والأصل البراءة من الزائد ، وعدمه لتمام المقولية على الزائد ونقصها على الناقص ، فلا يحصل يقين البراءة إلَّا بالزائد .