والفقّاع .
ويجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الآنية للاستعمال .
وعفى في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة ، وعمّا دون سعة الدرهم البغليّ من الدم المسفوح مجتمعا ، * وفي المتفرّق خلاف
شرح
قوله رحمه الله : « وفي المتفرّق خلاف » .
أقول : « في المسألة مباحث :
أ : كلّ نجاسة الأصل فيها وجوب الإزالة لقوله تعالى « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ . وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ » ( 1 )( 1 ) المدّثّر ( 74 ) : 4 - 5 .قلَّت أم كثرت ، واستثنى منها نحو القروح ودم طاهر العين غير الحدث عند