النظر الرابع
في أسباب التيمم وكيفيّته
يجب التيمم لما تجب له الطهارتان . وإنّما يجب عند فقد الماء ، أو تعذّر استعماله للمرض أو البرد أو الشين ، أو خوف العطش أو اللصّ أو السبع أو ضياع المال ، أو عدم الآلة أو عدم الثمن .
ولو وجده وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم .
* ولو وجده بثمن لا يضرّه في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل ، على إشكال ، وكذا الآلة .
شرح
قوله قدّس الله روحه - في التيمّم - : « ولو وجده بثمن لا يضرّه في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل ، على الإشكال ، وكذا الآلة » .