الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السلام على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين بالتربة ، وسحق الكافور باليد ، وجعل فاضله على صدره ، وخياطة الكفن بخيوطه ، والتكفين بالقطن .
ويكره الكتّان ، والأكمام المبتدأة ، والكتبة بالسواد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتجمير الأكفان .
وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة .
ويقدّم الكفن من الأصل ، ثمَّ الدين ، ثمَّ الوصية من الثلث ، والباقي ميراث . ويستحبّ للمسلمين بذل الكفن لو فقد .
ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه ، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت .
ويجب أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من جسمه وشعره .
والشهيد يصلَّي عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يدفن بثيابه .
وصدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه ، وذات العظم والسقط لأربعة كذلك إلَّا في الصلاة ، والخالية تلفّ في خرقة وتدفن ، وكذا السقط لأقلّ من أربعة .
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أوّلا ثمَّ لا يغسّل .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 51
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥١