تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ولا يصحّ بالمعادن والرماد والأشنان والدقيق والمغصوب والنجس . ويجوز بالوحل مع عدم التراب ، وبالحجر معه ، ويكره بالسبخة والرمل . ولو فقده تيمّم بغبار ثوبه ، ولبد سرجه ، وعرف دابّته .
شرح
فليسغ هنا . وينبّه عليه رواية يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في عادم الماء وهو عن يمين الطريق ويساره بنحو من غلوتين . فقال : « لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 65 ، باب الوقت الذي يوجب التيمّم ومن تيمّم ثمَّ وجد الماء ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 184 ، ح 528 ، باب التيمّم وأحكامه ، ح 2 .ويحتمل عدم الوجوب مطلقا ، لأنّ التحصيل إنّما يصرف إلى المعهود ، والشراء بالغبن غير معهود ، خصوصا الفاحش ، ولأنّه لو نجس ثوبه لم تقرض النجاسة عند عدم الماء فكذلك هنا . ويمكن الجواب بمعارضة الحقيقة اللغوية الراجحة هنا ، والثاني قياس ، مع معارضة النصّ أو الظاهر ( 2 )( 2 ) جاء في هامش « ن » و « م » : « في قوله : « يشتري » [ في رواية صفوان ] ، إن حمل الأمر على الوجوب كان نصّا وإلَّا فظاهرا » . ولاحظ « المعتبر » ج 1 ، ص 369 ، 370 .وقال ابن الجنيد : « إذا غلا الثمن تيمّم وصلَّى وأعاد بالماء بعد الوجدان » ( 3 )( 3 ) حكاه عنه المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 369 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 98 ، قال : « وقال ابن الجنيد من أصحابنا في مختصرة . . . » .ولعلَّه