الثاني وابتداؤه من الأوّل . ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس ، ولو رأته والأوّل فالعشرة نفاس .
المقصد الرابع في غسل الأموات
وهو فرض على الكفاية - وكذا باقي أحكامه - لكلّ ميّت مسلم ، عدا الخوارج والغلاة ، ويغسّل المخالف غسله .
ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره ، بحيث لو جلس كان مستقبلا .
ويستحبّ التلقين بالشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السلام وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلَّاه ، والتغميض ، وإطباق فيه ، ومدّ يديه ، وتغطيته بثوب ، والتعجيل إلَّا المشتبه .
ويكره طرح الحديد على بطنه ، وحضور الجنب والحائض عنده .
وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ، والزوج أولى في كلّ أحكام