ويؤيّد ذلك روايات ، منها : رواية العلاء عن محمد عن أحدهما . . . ( 1 ) وذكرنا في الهامش - تعليقة على هذا الكلام - : - لاحظ « المعتبر » ج 1 ، ص 110 . ومعنى هذه التعليقة أنّ الشهيد تأثّر في هذه العبارة بكلام المحقّق الحلَّي في المعتبر ، لأنّ المحقّق يقول في هذا الصدد : لنا أنّ الأمر بالصلاة مطلق ، والتقييد ينافيه ، فلا يثبت بخبر الواحد ، ويؤيّد ذلك روايات ، منها : ما رواه العلاء عن محمد عن أحدهما . . . ( 2 ) وقال الشهيد أيضا : . . . ففي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح : يجوز دفعها إلى المستضعف . وفي الطريق أبان بن عثمان ، وفيه ضعف ، مع ندورها . . . ( 3 ) وذكرنا في الهامش - تعليقة على هذا الكلام - : - لاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 580 . ومعناها أنّ الشهيد تأثّر في هذا الكلام بكلام المحقّق الحلَّي في المعتبر حيث يقول : . . . وفي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح عليه السلام قال : « إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب » . وهي نادرة ، وفي طريقها أبان بن عثمان ، وفيه ضعف . . . ( 4 ) إنّ هذا الجانب من عملنا في تحقيق هذا الكتاب فريد من نوعه في تحقيق كتب الفقه الشيعية إلى يومنا هذا . وقد أخذ البارئ سبحانه وتعالى بأيدينا لتسجيل هذا السبق في هذا الكتاب لأوّل مرّة . إنّ تثبيت مصادر المؤلَّف يقدّم خدمة كبيرة على صعيد رفع مشاكل الكتاب والوقوف بوجه الخطأ ، وكذلك
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 349
مساهمون: الشهيد الأول
صمقدّمة التحقيق ٣٤٩
هامش
( 1 ) هذا الجزء ، ص 133 .
( 2 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 110 .
( 3 ) هذا الجزء ، ص 259 .
( 4 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 580 .