تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 266

مساهمون:

صمقدّمة التحقيق ٢٦٦

- وهذان الفرعان لم أظفر بهما لأحد سبق فلينظرا ( 1 ) - واعلم أنّي تصفّحت كتب أصحابنا رضوان الله عليهم ، فلم أجد أحدا قال بالضمان في هذه الصورة إلَّا المصنّف رحمه الله في هذا الكتاب ، وحكم في التحرير بالضمان فيها ثمَّ استشكله ، وقد نصّ نجم الدين والمصنّف في باقي كتبه على عدم الضمان . . . ( 2 ) - واعلم أنّه لم يرد في كتب متقدّمي الأصحاب إلَّا الوقف على الكافر غير المبسوط ، فإنّه صرّح بالذمّي ، والظاهر أنّ مراد الأصحاب ذلك ( 3 ) - وأمّا الأولاد الأصاغر فقد نقل المصنّف عن الشيخ هنا وفي التحرير أنّه حكم باسترقاقهم ، وكذا نقله شيخنا عميد الدين رحمه الله في الكنز عن الشيخ في النهاية ، ولم أجده في شيء من كتب الشيخ ، وهما أعرف بما قالا ، وأمّا المفيد رحمه الله وسلار وابن حمزة فحكموا بالاسترقاق . ولعلّ المصنّف أراد بالشيخ هنا المفيد رحمه الله ، ولكنّه غير ما اعتقاد إطلاقه ( 4 ) - وما عليه المعظم كالشيخ الصدوق وابن أبي عقيل وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر والشيخ أبي عبد الله المفيد والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البرّاج في المهذّب والكامل والموجز والصهرشتي في التنبيه وابن حمزة وأبي منصور الطبرسي في الكافي وابن إدريس والمحقّق والإمام المصنّف ، فإنّ هؤلاء لم يستثنوا المعتاد ولا غيره على ما طالعته من كتبهم في هذا الباب ، ولعلّ بعضهم وافق في غير هذه الكتب أو فيها في موضع آخر . ونقل شارح المختصر عن أتباع الشيخ وعن ابن إدريس موافقة الشيخ في القول الأوّل

هامش
( 1 ) هذا الجزء ، ص 276 .
( 2 ) في شرح قول العلامة في كتاب الإجارة وتوابعها : « ودلالة السرّاق » ( « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 444 ) .
( 3 ) في شرح قول العلامة في كتاب العطايا : « وفي الوقف على الذمّي الأجنبيّ قولان » ( « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 453 ) .
( 4 ) في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات : « ولو قتل الذمّي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم . . . » ( « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 204 ) .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 266 | الشهيد الأول / رضا المختاري