د : لو باعه تولية فحطَّ البائع الأوّل عنه البعض ، فله الجميع ، ولو كان الحطَّ قبل التولية ، فله الباقي إن كان بما أدّى ، ولو حطَّ الجميع قبل التولية ، لم تصحّ التولية إن كان بما أدّى أو بما قام .
الفصل الثالث في الربا
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في محلَّه
وله شرطان :
[ الشرط ] الأوّل : التماثل في الجنس .
الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسيئة إلَّا الصرف ، فإنّه لا يصحّ فيه النسيئة ، وإن اتّفقا وجب اتّفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا ، وإلَّا فلا .
ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرّق .
ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي .
* ولا يثبت الربا في غير البيع .
شرح
قوله : « ولا يثبت الربا في غير البيع » . الأقوى ثبوته في كلّ معاوضة لعموم وحرّم الرّبا ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 275 .وقد تقدّم من المصنّف في باب السّلم الحكم به في قوله : « ولو اتّفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد ، فإن كان ربويا لم يجز على