بصورة الحال ، اتّفقت أو اختلفت ، ساوى بينها أو لا ، باع خيارها بالأقلّ أو لا ،
* وكذا الحامل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة .
ولا يخبر الدلَّال بالشراء ، عن تقويم التاجر مجرّدا عن البيع ، سواء ابتدأه أو لا .
وأمّا التولية فهي : إعطاء المتاع برأس المال ، * فيقول : « ولَّيتك » أو « بعتك » وشبهه ، فيقول : « قبلت التولية » أو « البيع » .
وهو بيع ، يلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن كان صرفا ، ويشترط العلم برأس المال لا ذكره ، ويلزمه مثل الثمن الأوّل جنسا ووصفا وقدرا .
وأمّا المواضعة فهي مأخوذة من الوضع ، وهي : أن يخبر برأس المال ، ثمّ يقول :
« بعتك به ووضيعة كذا » .
ويكره لو قال : « بوضيعة درهم من كلّ عشرة » فلو كان الثمن مائة ، لزمه تسعون .
ولو قال : « من كلّ أحد عشر » كان الحطَّ تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، فيكون الثمن إحدى وتسعين إلَّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، وكذا لو قال : « بوضيعة درهم لكلّ عشرة » .
فروع :
أ : يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة ، حالَّا ومؤجّلا بعد القبض ، ويكره
شرح
قوله : « وكذا الحامل إذا ولدت . » . أي الحامل حال الشراء ، ليكون الحمل بعض المبيع فلا يقسّط الثمن عليهما ، أمّا لو تجدّد في يد المشتري جاز الإخبار فيها بجميع الثمن كالثمرة المتجدّدة .
قوله : « فيقول : ولَّيتك أو بعتك وشبهه ، فيقول : قبلت التولية أو البيع » ، لكن يختلف متعلَّق الصيغة فيهما ، فإنّ متعلَّق التولية العقد ، ومتعلَّق البيع ونحوه السلعة كغيره من أفراد البيع . ولو قال في الأولى : ولَّيتك السلعة ، ففي الصحّة وجهان .