ولو وجد بالثمن عيبا ، فإن كان من غير الجنس ، بطل إن تفرّقا قبل التعويض أو كان معيّنا ، وإن كان من الجنس ، رجع بالأرش ، وله البدل مع عدم التعيين - وإن تفرّقا - على إشكال ، وإن تعيّن تخيّر بين الأرش والردّ فيبطل السلم .
ولو كان الثمن مستحقّا ، فإن كان معيّنا بطل ، وإلَّا بطل إن تفرّقا قبل قبض عوضه .
ه : لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد ، صحّ ، تخالفا أو تماثلا .
ولو شرط الأداء في أوقات متفرّقة ، صحّ إن عيّن ما يؤدّيه في كلّ وقت ، وإلَّا فلا ، ولو شرط رهنا أو ضمينا ثمّ تفاسخا أو ردّ الثمن لعيب ، بطل الرهن وبرئ الضمين .
ولو صالحه بعد الحلول ، على مال آخر عن مال السلم ، سقط الرهن ، لتعلَّقه بعوض مال الصلح لا به .
الفصل الثاني : في المرابحة وتوابعها
المرابحة : هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وإيجابها كالبيع ويزيد « بربح كذا » .
ويجب العلم برأس المال والربح ، فلو قال : « بعتك بما اشتريت وربح كذا » ولم يعلم قدر الثمن ، لم يصحّ ، وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح .
شرح
بالزوال والعود مبنيّ على الظاهر ، حيث كان المدفوع من جنس الحقّ وصالحا لأن يكون من جملة أفراده قبل العلم بالعيب ، فإذا علم بالعيب زال ذلك الملك الذي حصل ظاهرا وإن لم يثبت في نفس الأمر ، فصحّ إطلاق الزوال والعود بهذا الاعتبار . وأنت خبير بأنّه لا ضرورة إلى التزام ذلك ، بل الملك حصل ظاهرا وباطنا ، غاية أمره التزلزل ، وهو غير مانع منه كنظائره .