تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
لم يأت به فيها ، * ففي صحّة البيع نظر ، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال . المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان : [ البحث ] الأوّل في شرائطه وهي سبعة : [ الشرط ] الأوّل : العقد ولا بدّ فيه من إيجاب كقوله : « بعتك كذا ، صفته كذا ، إلى كذا ، بهذه الدراهم » وينعقد سلما لا بيعا مجرّدا ، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرّق ، نظرا إلى المعنى لا اللفظ ، أو « أسلمت » أو « أسلفت » أو ما أدّى المعنى . والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول : « أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار » . * وكذا لو قال : « بعتك بلا ثمن » أو « على أن لا ثمن عليك » فقال : « قبلت » ، ففي انعقاده هبة نظر ، ينشأ : من الالتفات إلى المعنى ، واختلاف اللفظ .
شرح
قوله : « ففي صحّة البيع نظر ، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال » . الأقوى عدم الصحّة . والقول بصحّة البيع دون الشرط ضعيف ، لمخالفته لقصد المتبايعين الذي هو شرط صحّة العقد . قوله : « وكذا لو قال : بعتك بلا ثمن ، أو على أن لا ثمن عليك ، فقال : قبلت ، ففي انعقاده هبة نظر » . في أكثر النسخ المعتبرة : « وكذا لو قال إلخ » وهو ينافي قوله : « ففي انعقاده هبة نظر » ، لأنّ المعطوف عليه الحكم بانعقاد البيع وهو لا يوافق التوقّف بعده ، وكأنّه عطفه على معنى الأقرب المقتضي للخلاف والمعنى ، وكذا الخلاف لو قال : « بعتك إلخ » ثمّ أكمله باحتمال