تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
المقصد الرابع في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة ، وإلى الإخبار برأس المال أربعة ، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان . فهنا فصول ثلاثة : [ الفصل ] الأوّل : العوضان إن كانا حالَّين فهو النقد ، وإن كانا مؤجّلين فهو بيع الكالي بالكالي - وهو منهيّ عنه - ، وإن كان المعوّض حالا خاصّة ، فهو النسيئة ، وبالعكس السلف . وهنا مطالب : المطلب الأوّل : في النقد والنسيئة إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن ، واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط ، فلو شرطا أجلا من غير تعيين ، أو عيّنا مجهولا كقدوم الحاجّ ، بطل .