المقصد الرابع
في أنواع البيع
وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة ، وإلى الإخبار برأس المال أربعة ، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان .
فهنا فصول ثلاثة :
[ الفصل ] الأوّل :
العوضان إن كانا حالَّين فهو النقد ، وإن كانا مؤجّلين فهو بيع الكالي بالكالي - وهو منهيّ عنه - ، وإن كان المعوّض حالا خاصّة ، فهو النسيئة ، وبالعكس السلف .
وهنا مطالب :
المطلب الأوّل : في النقد والنسيئة
إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن ، واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط ، فلو شرطا أجلا من غير تعيين ، أو عيّنا مجهولا كقدوم الحاجّ ، بطل .
فوائد القواعد — صفحة 569
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٥٦٩