تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
* وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة . الثاني [ في ] الكيفيّة وتجب فيه النيّة ، والكون بها إلى الغروب ، فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجّه ، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، ولا شيء لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب . ويستحبّ الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ، * والوقوف في السهل ، والدعاء قائما . ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وراكبا ، وقاعدا . الثالث [ في ] الأحكام الوقوف الاختياريّ بعرفة ركن من تركه عمدا بطل حجّه ، والناسي يتدارك ولو قبل الفجر فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابّته مع النيّة .
شرح
قوله : « وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة » . عند الوصول إليها قبل الزّوال ، فإذا قرب انتقل إلى عرفة وجوبا . قوله : « والوقوف في السهل » . المراد به ما يقابل الجبل ، وهو السفح الذي تقدّم استحباب الوقوف فيه لأنّ « سفح الجبل : أسفله حيث يسفح فيه الماء » ذكره الجوهري . ( 1 )( 1 ) « الصحاح » ج 1 ، ص 375 ، « سفح » .ويمكن المغايرة بينهما حذرا من التكرار ، بأن يراد بالسهل ما يقابل الحزن فإنّ السفح قد يشتمل على الأمرين ، فليكن الوقوف في السهل منه ليسهل الاجتماع والتّضامّ ( 2 )( 2 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 3 ، ص 101 ، « ضمم » : « في حديث الرؤية « لا تضامّون في رؤيته » يروى بالتشديد والتخفيف ، فالتشديد معناه : لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النّظر إليه . » .في ذلك المكان ، لأنّه أمر مندوب إليه .