ساهيا لم ينتقض إحرامه ، * قيل : ويجدّد التلبية ليعقد بها الإحرام .
المطلب الثاني في نزول منى
يستحبّ للحاجّ بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكَّة بعد صلاة الظهر ، والإقامة بها إلى فجر عرفة ، وقطع وادي محسّر بعد طلوع الشمس ، وللعليل والكبير وخائف الزحام الخروج قبل الظهر ، وكذا الإمام يستحبّ له أن يصلَّي الظهرين بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس .
ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر .
ويستحبّ الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول .
وحدّها من العقبة إلى وادي محسّر .
والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحبّ للترفّه لا فرض .
شرح
فلا شيء عليه ( 1 )( 1 ) هذا ناشئ من عموم الأخبار الدالة عليه كما وردت في « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 82 ، ح 272 - 274 ، باب صفة الإحرام ، ح 80 - 82 « الاستبصار » ج 2 ، ص 188 ، ح 631 - 633 ، باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ، ح 1 - 3 .، فهنا أولى .
وأمّا الاستدلال على الوجوب بمثل قوله تعالى : « فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ » ( 2 )( 2 ) البقرة ( 2 ) : 197 .من غير تقييد بالإحرام ، إن سلم دلالته على النهي لم يدلّ على وجوب الكفّارة بها ، وما دلّ على وجوبها بهذه الأشياء من النصوص صريحة في المحرم ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 296 ، ح 1003 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ، ح 1 ..
قوله : « قيل ( 4 )( 4 ) والقائل هو الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 365 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 177 .ويجدّد التلبية ليعقد بها الإحرام » . قويّ .