تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة : الأوّل [ في ] الوقت والمحلّ ولعرفة وقتان : اختياريّ من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها أيّ وقت منه حضر أدرك الحجّ ، واضطراريّ إلى فجر النحر . والمحلّ عرفة ، * وحدّها من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود ، * ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل . والمستحبّ أن يقف في السفح في ميسرة الجبل ، وسدّ الخلل بنفسه وبرحله ،
شرح
قوله : « وحدّها من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود » . هذه المذكورات حدود لعرفة - كالأراك ( 1 )( 1 ) قال في « القاموس » ص 1202 الأراك - كسحاب - : موضع بعرفة قرب نمرة .- لا يجوز الوقوف بها ، فلا وجه لفصلها عن الأراك . وأيضا فإنّ نمرة هي بطن عرنة ، كما صرّح به المصنّف بعد ذلك بقليل ( 2 )( 2 ) سيصرّح به بعيد هذا في ص 388 .، ورواه في التذكرة ( 3 )( 3 ) « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، ص 175 - 176 ، المسألة 528 .عن الصادق عليه السّلام قال : « واتّق الأراك ونمرة - وهي بطن عرنة - وثويّة وذي المجاز فإنّه ليس من عرفة ، فلا تقف فيه » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 180 - 181 ، ح 604 ، باب الغدو إلى عرفات ، ح 8 .. وحينئذ فلا وجه للجمع بينهما . قوله : « ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل » . أي يجوز من غير كراهيّة ، وإلَّا فسيأتي ( 5 )( 5 ) سيأتي آنفا في المتن .جوازه فيه على كراهيّة .