تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
النحر ، ولا يجوز له تقديمه إلَّا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز . ويكره للقارن والمفرد ، ولمن طاف تأخير السعي ساعة ، ولا يجوز إلى الغد مع القدرة . ولا يجوز لبس البرطلَّة في طواف العمرة ولا في طواف الحجّ مع تقديمه . * ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر . الفصل الثالث في السعي وفيه مطلبان : [ المطلب ] الأوّل في أفعاله ويجب فيه النيّة المشتملة على الفعل ووجهه ، وكونه سعي حجّ الإسلام أو غيره ، والتقرّب إلى اللَّه تعالى ، والبدأة بالصفا * بحيث يجعل كعبه ملاصقا له والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها ، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان . ويستحبّ الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، وصبّ مائها عليه من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المقابل له ، والصعود على الصفا ، واستقبال ركن الحجر ، وحمد اللَّه والثناء عليه ، وإطالة الوقوف ، والتكبير سبعا ، والتهليل كذلك ، والدعاء بالمأثور ، والمشي فيه ، والرمل للرجل خاصّة بين المنارة وزقاق العطَّارين ، والهينة في الطرفين ، والراكب يحرّك دابّته ، ولو نسي الرمل رجع
شرح
قوله : « ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر » قويّ مطلقا . قوله : « بحيث يجعل كعبه ملاصقا له » . إنّما يجب ذلك حيث لا يصعد على الصفا ولو بدرجة ، ولا يدخل المروة بحيث يتجاوز حدّها ، وإلَّا لم يعتبر الإلصاق فيهما .