القهقرى ورمل في موضعه ، والدعاء فيه .
المطلب الثاني في أحكامه
السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجّه ، وسهوا يأتي به ، ولو خرج رجع فإن تعذّر استناب .
ويحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد ، لا سهوا فيتخيّر بين إهدار الثامن وبين تكميل أسبوعين .
ولو لم يحصّل العدد ، أو حصّله وشكّ في المبدء وهو في المزدوج على المروة ، أو قدّمه على الطواف أعاد ، ولو تيقّن النقص أكمله .
ولو ظنّ المتمتّع إكماله في العمرة فأحلّ وواقع * ثمّ ذكر النقص ، أتمّه وكفّر ببقرة - على رواية - وكذا لو قلَّم أو قصّ شعره .
ويجوز الجلوس خلاله للراحة ، وقطعه لحاجة له ولغيره ثمّ يتمّه ، ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثمّ أتمّه بعد الصلاة .
شرح
قوله : « ثمّ ذكر النقص أتمّه ، وكفّر ببقرة - على رواية - وكذا لو قلَّم ، أو قصّ شعره » . الرواية هي موثقة عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 256 ، ح 1245 ، باب السهو في السعي بين الصفا والمروة ، ح 2 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 153 ، ح 505 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 30 .، ومستند القلم والقصّ رواية سعيد بن يسار عنه عليه السّلام ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 153 ، ح 504 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 29 ..
وإنّما نسب الحكم إلى الرّواية المخالفة للأصول الشرعيّة - من وجوب الكفّارة على الناسي في غير الصيد ، ووجوب البقرة بالجماع ، مع أنّ الواجب به مع العمد به بدنة ولا شيء مع النسيان - وكان ينبغي نسبة حكم الآخرين إلى الرواية أيضا ، لأنّهما أشدّ