حزنا ، والمباهلة ، وكلّ خميس ، وكلّ جمعة ، وأوّل ذي الحجّة ، ورجب كلَّه وشعبان كلَّه .
ولا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال ، * ولا يشترط خلوّ الذمّة من صوم واجب على إشكال .
ومكروه ، وهو خمسة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع شكّ الهلال ، والنافلة سفرا إلَّا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ، والضيف ندبا بدون إذن المضيف ، والولد بدون إذن والده ، والمدعوّ إلى طعام .
ومحرّم ، وهو تسعة : صوم العيدين مطلقا ، * وأيّام التشريق لمن كان بمنى حاجّا أو معتمرا ، ويوم الشكّ بنيّة رمضان ، وصوم نذر المعصية ، والصمت ، والوصال ، والمرأة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه ، والمملوك بدون إذن مولاه ، والواجب سفرا عدا ما استثني .
شرح
السّماوات قبل ذلك ، فلا يتمّ عدّ الأشهر في تلك المدّة ، مع أنّ ابن بابويه روى أنّ الكعبة أنزلت يوم التاسع والعشرين من ذلك الشهر ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 54 ، ح 239 ، باب صوم التطوّع وثوابه من الأيّام المتفرقة ، ح 16 .. وإثبات مثل هذه الأحكام المتناقضة بالأخبار الضعيفة بعيد وإن اشتهرت فربّ مشهور لا أصل له .
قوله : « ولا يشترط خلوّ الذمّة من صوم واجب على إشكال » . المروي ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 87 ، ح 392 - 393 ، باب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه شيء من الفريضة ، ح 1 - 2 .صحيحا :
الاشتراط ، فالعمل به معتبر .
قوله : « وأيّام التشريق لمن كان بمنى حاجّا أو معتمرا . » . قد تقدّم ( 3 )( 3 ) تقدّم في ص 312 .أنّ الأقوى عدم اشتراط النسك .