تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
فرع * لو قيّد ناذر الدهر بالسفر ، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك ، وإلَّا دار ، فإن سوّغناه فاتّفق في رمضان وجب الإفطار ويقضي لأنّه مستثنى كالأصل ، * وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال . والواجب إمّا مضيّق كرمضان ، وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف . وإمّا مخيّر كصوم أذى الحلق ، * وكفّارة رمضان ، وقضائه بعد الزوال - على رأي - ، وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، * وجزاء الصيد على رأي . وإمّا مرتّب وهو صوم كفّار اليمين ، وقتل الخطاء ، والظهار ، وبدل الهدي ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا . وإمّا مرتّب على غيره مخيّر بينه وبين غيره وهو كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه . وأيضا ، الواجب إمّا أن يشترط فيه التتابع ، أو لا . فالأوّل : صوم كفّارة اليمين ، والاعتكاف ، وكفّارة قضاء رمضان ، وهذه الثلاثة متى أخلّ فيها بالتتابع مطلقا أعاد .
شرح
قوله : « لو قيّد ناذر الدهر بالسفر ، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال . » قويّ . قوله : « وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال » . الأقوى عدم الوجوب . قوله : « وكفّارة رمضان وقضائه بعد الزوال - على رأي - وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب » . التخيير في الأولى أقوى ، وفي الثانية أشهر . قوله : « وجزاء الصيد على رأي » قويّ .
فوائد القواعد — صفحة 318 | الشهيد الثاني / السيد أبو الحسن المطلبي