تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
* أمّا لو قدر على العدد دون الوصف ، فالوجه وجوب المقدور ؛ * ولو صام شهرا ، فعجز احتمل وجوب تسعة ، وثمانية عشر ، والسقوط . و : * لو أجنب ليلا وتعذّر الماء بعد تمكَّنه من الغسل حتّى أصبح ، فالقضاء على إشكال . المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار * يجب بالإفطار أربعة :
شرح
ما استطعتم » ( 1 )( 1 ) « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 975 ، كتاب الحج ، ح 412 ، وفيه : « فإذا أمرتكم بشيء » .. وغيره ( 2 )( 2 ) من الأخبار التي تدل على التصدّق بما أمكن ما وردت في : « الكافي » ج 4 ، ص 102 ، باب من أفطر متعمدا من غير عذر أو جامع متعمّدا في شهر رمضان ، ح 3 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 72 ، ح 308 ، باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمّدا أو ناسيا ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 205 - 206 ، ح 594 ، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 1 « الاستبصار » ج 2 ، ص 95 ، ح 310 ، باب كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، ح 1 .. قوله : « أمّا لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور » قويّ . قوله : « ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة ، وثمانية عشر ، والسقوط » . الأقوى وجوب الثمانية عشر ، لدخوله في عموم من عجز عن الشهرين . قوله : « ولو أجنب ليلا وتعذّر الماء بعد تمكَّنه من الغسل حتى أصبح ، فالقضاء على إشكال » . قويّ مع ظنّ عدم التمكَّن منه بعد ذلك ، ولو علم عدمه اتّجهت الكفّارة أيضا ، ومع انتفائهما فعدمها أقوى . قوله : « يجب بالإفطار أربعة » . وجوب الأربعة مترتّب على ما صدق عليه الإفطار ، لا