* أو خوّف على إشكال .
فروع
أ : لو طلع الفجر ، لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفّر .
ب : يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل ، فإن علم التضيّق فواقع وجبت الكفّارة ، ولو ظنّ السعة فإن راعى فلا شيء ، وإلَّا فالقضاء خاصّة .
ج : لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان ، وجب القضاء والكفّارة عليه .
د : * لو سقط فرض الصوم بعد إفساده ، فالأقرب سقوط الكفّارة ، * فلو أعتقت ثمّ حاضت فالأقرب بطلانه .
ه : لو وجب شهران متتابعان فعجز ، صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر اللَّه تعالى ؛ * ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقلّ فالوجه عدم الوجوب ( 4 )
شرح
قوله : « أو خوّف على إشكال » . الأقوى وجوب القضاء على الأخيرة .
قوله : « لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفّارة » . الأقوى عدم السقوط مطلقا .
قوله : « فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه » . الأقوى عدم البطلان مطلقا .
قوله : « ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقلّ فالوجه عدم الوجوب » . الوجه حسن في الأوّل ، لإطلاق النصوص ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 207 - 208 ، ح 601 ، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 8 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 97 ، ح 314 ، باب كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، ح 5 .بأنّ من عجز عن صوم الشهرين ينتقل إلى الثمانية عشر ، فلا يجب عليه الزائد ، وإن قدر عليه . أمّا في الثاني فالأقوى أنّه يجب عليه صوم الممكن ، لعموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه