تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد القواعد — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
[ الفصل ] الأوّل في النعم وفيه مطالب : [ المطلب ] الأوّل : مقادير النصب والفرائض أمّا الإبل فنصبها اثنا عشر : فخمسة في كلّ واحد - هو خمس - شاة : ثمّ ست وعشرون وفيه بنت مخاض - وهي ما دخل في الثانية * فأمّها ماخض أي حامل - ، ويجزئ عنها ابن اللبون ، ويتخيّر في الإخراج لو كانا عنده ، وفي الشراء لو فقدهما ثمّ ست وثلاثون وفيه بنت لبون - وهي ما دخل في الثالثة فصار لامّها لبن - ، ولا يجزئ الحقّ إلَّا بالقيمة ، ثمّ ستّ وأربعون وفيه حقّة - وهي ما دخل في الرابعة فاستحقّت الحمل أو الفحل - ، ثمّ إحدى وستّون وفيه جذعة - وهي ما دخل في الخامسة - ، ثمّ ستّ وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون وفيه حقّتان . ثمّ مائة وإحدى وعشرون * ويجب في كلّ خمسين ، حقّة ، وفي كلّ أربعين ، بنت لبون ، وهكذا دائما ، ويتخيّر المالك لو اجتمعا ، ولا يجزئ في مائتين حقّتان
شرح
قوله : « فأمّها ما خض أي : حامل » . المخاض - بفتح الميم - : اسم جنس للحوامل لا واحد له من لفظه ، ومنه سمّيت بنت المخاض أي بنت ما من شأنها أن تكون من هذا الجنس بحسب الزمان وإن لم تكن حاملا بالفعل ( 1 )( 1 ) راجع : « الصحاح » ج 3 ، ص 1105 ، « مخض » .. قوله : « فيجب في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، وهكذا دائما ، ويتخيّر المالك لو اجتمعا . » . يظهر من تخيير المالك مع اجتماعهما إمكان أن لا يجتمعا بعد بلوغ مائة وإحدى وعشرين ، وهو يشعر بأنّ التخيير حينئذ بين الحقاق وبنات اللبون ليس مطلقا ، بل يجب التقدير بما يناسب إحداهما من العدد بحيث لا يحصل شنق أو يكون أقلّ ،