بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك ، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا .
* ولا زكاة في السخال حتّى تستغني عن الأمّهات وتسوم حولا .
الرابع : أن لا تكون عوامل ، فلا زكاة في العوامل السائمة .
* وفي اشتراط الأنوثة قولان .
وأمّا الغلَّات فشروطها ثلاثة :
الأوّل : النصاب .
الثاني : بدوّ الصلاح ، وهو اشتداد الحبّ واحمرار الثمرة أو اصفرارها .
* وانعقاد الحصرم على رأي .
الثالث : * تملَّك الغلَّة بالزراعة ، لا بغيرها كالابتياع والاتّهاب ، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدوّ الصلاح ثمّ بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه ،
شرح
قوله : « ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمّهات وتسوم حولا » . قد تقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 241 .أنّ الأقوى اعتبار حولها من حين النتاج .
قوله : « وفي اشتراط الأنوثة قولان » . الأشهر ( 2 )( 2 ) « تذكرة الفقهاء » ج 5 ، ص 71 ، المسألة 42 « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 42 المسألة 11 « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 12 ، « البيان » ص 292 ، « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 233 « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 174 ، « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 171 .عدم اعتبارها .
قوله : « وانعقاد الحصرم على رأي » . هذا هو الأشهر ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 153 ، « السرائر » ج 1 ، ص 453 ، « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 12 « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 175 ، « البيان » ص 297 ..
قوله : « تملَّك الغلَّة بالزراعة ، لا بغيرها كالابتياع والاتّهاب ، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدوّ الصلاح ثمّ بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه . » . إن أراد بالزراعة