لو كان أخفض ، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتدّ .
السابع : نيّة الاقتداء ، فلو تابع بغير نيّة بطلت صلاته ، ولا يشترط نيّة الإمام للإمامة وإن أمّ النساء ، ويشترط تعيين الإمام ، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنّه غير الإمام ، لم يصحّ ولو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه ، صحّت صلاتهما ، ولو نويا الائتمام أو شكَّا فيما أضمراه ، بطلتا ، ولو صلَّى منفردا ثمّ نوى الائتمام ، لم يجز ، ولو نوى المأموم الانفراد ، جاز ، ولو أحرم مأموما ثمّ صار إماما ، أو نقل إلى الائتمام بآخر ، صحّ في موضع واحد وهو الاستخلاف ، ولو تعدّد المسبوق ، أو ائتمّ المقيمون بالمسافر ، جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام .
الثامن : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد ، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد ، فللمفترض الاقتداء بالمتنفّل وبالعكس ، والمتنفّل بمثله في مواضع ، ولمن يصلَّي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلَّي الظهر وبالعكس ، ثمّ يتخيّر مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار ، ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا ، لم يكن للمسبوق الائتمام فيها ، ويستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما .
المطلب الثاني في الأحكام
الجماعة مستحبّة في الفرائض خصوصا اليومية ولا تجب في غير الجمعة والعيدين ، ولا تجوز في النوافل إلَّا الاستسقاء والعيدين المندوبين .
وتحصل بإدراك الإمام راكعا ، ويدرك تلك الراكعة ، فإن كانت آخر الصلاة بنى
فوائد القواعد — صفحة 218
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢١٨