ولو ذكر العين ونسي العدد كرّر تلك الصلاة حتّى يغلب الوفاء ، ولو نسيهما معا صلَّى أيّاما يغلب معه الوفاء ، ولو علم تعدّد الفائتة واتّحادها دون عددها صلَّى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظنّ الوفاء .
ه : لو سكر ثمّ جنّ ، لم يقض أيّام جنونه ، وكذا لو ارتدّ ثمّ جنّ ، ولو ارتدّت أو سكرت ثمّ حاضت لم تقض أيّام الحيض .
و : يستحبّ تمرين الصبيّ بالصلاة إذا بلغ ستّ سنين ، ويطالب بها إذا بلغ تسعا ، ويقهر عليها إذا كمل مكلَّفا .
الفصل الثالث في الجماعة
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل : الشرائط
وهي ثمانية :
الأوّل : العدد ، وأقلَّه اثنان أحدهما الإمام ، في كلّ ما يجمع فيه - إلَّا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة - ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخناثى ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع .
الثاني : اتّصاف الإمام بالبلوغ ، والعقل ، وطهارة المولد ، والإيمان ، والعدالة ، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى ، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما ، والأمّيّة إن كان المأموم قارئا ، وفي اشتراط الحرّية قولان ، وللمرأة والخنثى أن تؤمّا المرأة خاصّة .
ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميّزا - على رأي - إلَّا في النفل ، ولا إمامة
فوائد القواعد — صفحة 216
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢١٦