المقصد الرابع
في التوابع
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل في السهو
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل فيما يوجب الإعادة
كلّ من أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته ، سواء كان الواجب فعلا أو كيفيّة أو شرطا أو تركا ، ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا ، * وكذا بزيادته ، إلَّا زيادة القيام سهوا .
شرح
قوله : « وكذا بزيادته إلَّا زيادة القيام سهوا » . هذا الاستثناء يقتضي إطلاق كون مطلق القيام ركنا ، فمتى حكم بصحّة الصلاة مع زيادته كما لو ذكر الزيادة قبل الركوع فهو مستثنى من القاعدة ، وهذا أولى من الحكم بكون الركن منه أمر كلَّي وهو ما اتّصل بالركوع سواء صاحب القراءة أم لا ، حذرا من كونه غير مبطل لولا ذلك ، لأنّ هذا التفسير يقتضي الاستغناء عن الحكم بركنيّته ، لأنّ الركوع حينئذ كاف في الإبطال وإن تكلَّف باجتماع معرفين عليه وهو غير ضائر في الأحكام . وإنّما كان إطلاق القول بركنيّته أولى لنقل المصنّف