وسلّ السيف وبري النبل وسائر الصناعات فيها ، وكشف العورة ، ورمي الحصى خذفا ، والبيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضالَّة وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، ورفع الصوت ، والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه ، * والتنعّل قائما بل قاعدا .
وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب أو بشيء من الصور ، وبيع آلتها ، واتّخاذها أو بعضها في ملك أو طريق ، واتّخاذ البيع والكنائس فيهما ، * وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها ، والدفن فيها .
ويجوز نقض المستهدم منها ويستحبّ إعادته ، * ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد ، ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في
شرح
مسجد آخر فإنّها تسبّح » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 154 ، ح 718 ، باب فضل المساجد وحرمتها وثواب من صلَّى فيها ، ح 40 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 256 ، ح 711 ، باب فضل المساجد والصلاة فيها ، ح 31 .وهي قاصرة عن الدلالة متنا وسندا ، فإنّ الأمر بالردّ ظاهر في الوجوب فيحرم الإخراج ووهب الراوي ضعيف جدّا .
والحقّ أنّ الحصاة إن كانت جزء من المسجد أو فرشه حرم إخراجها ووجب ردّها إليه أو إلى غيره من المساجد كغيرها من أجزائه وآلاته ، وإن كانت قمامة استحبّ إخراجها بغير عود .
قوله : « والتنعّل قائما بل قاعدا » . هذا الحكم غير مختصّ بالمسجد بل يكره التنعّل قائما مطلقا ، والظاهر أنّ محل الكراهيّة ما يحتاج فيه إلى معونة اليد ونحوها .
قوله : « وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها ، والدفن فيها » . بناء على تحريم إدخالها إليها مطلقا ، وعلى المختار من اشتراط تعدّيها إليها أو إلى آلاتها يجب تقييده فيها بذلك .
قوله : « ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد » . لاتّحاد المالك وهو اللَّه تعالى