ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفيء قدمين ، ونافلة العصر إلى أربعة ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق ، والوتيرة بعد العشاء ويمتدّ كوقتها ، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ، وكلَّما قرب من الفجر كان أفضل ، وركعتي الفجر بعد الفجر الأوّل إلى طلوع الحمرة المشرقيّة ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا .
وتقضى فوائت الفرائض في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة ؛ * والنوافل ما لم يدخل .
المطلب الثاني في الأحكام
يختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها ، ثمّ تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختصّ بالعصر ، ويختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث ، ثمّ تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختصّ بها .
وأوّل الوقت أفضل ، إلَّا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإنّ تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربّع الليل ؛ * والعشاء يستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الشفق
* والمتنفّل يؤخّر بقدر نافلة الظهرين والمستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب للجمع .
شرح
قوله : « والنوافل ما لم يدخل » . بناء على المنع من النافلة لمن عليه فريضة ، والأقوى جوازها ما لم يضرّ بها مطلقا .
قوله : « والعشاء يستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الشفق » . لم يذكر استحباب تأخير العصر إلى المثل لعدم نصّ صريح عليه ، وللإجماع على جواز فعلها في وقت الظهر ، بخلاف العشاء فقد قيل بمنع تقديمها في وقت المغرب اختيارا كما يمنع من تأخير المغرب إلى وقت العشاء ، والأقوى استحباب تأخير العصر إلى المثل كغيرها .
قوله : « والمتنفّل يؤخّر بقدر نافلة الظهرين » . وكذا يؤخّر الفجر بقدر نافلتها ، وإنّما